الشيخ علي المشكيني
215
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتقّى وجهه وفرجه . ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق . وإذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة ، وهو المرويّ .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 216 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 228 ، ح 34623 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 216 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 92 ، ح 355 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 237 ، ح 892 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 231 ، ح 34631 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 461 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 219 ، ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 182 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 95 ، ح 369 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 791 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34635 .